نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5984، ص 1871
- نُشر
- 3 نيسان 2025
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)
حياة القانون
تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871، نُشر في 3 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني. المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس: رئيس المركز. المخالف: كل من يخالف أحكام …
المادة 3
أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات. ب- يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز ويتم تحرير …
المادة 4
أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة …
المادة 5
تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخالف شخصا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن …
المادة 6
أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:- الرقم طبيعة المخالفة الإجراء 1- عدم الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز. تصويب …
المادة 7
أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها على السجل. ب- يرفع الرئيس بعد موافقة المجلس تقريرا إلى مجلس …
المادة 8
أ- يتم فتح حساب بنكي خاص بالمركز لإيداع الغرامات المتأتية فيه، ويتم تنظيم الإنفاق منه وفقا للأصول المالية المعمول بها. ب- إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامات المفروضة عليه وفق أحكام القانون وهذه التعليمات، يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل …
اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.