نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5984، ص 1875
- نُشر
- 3 نيسان 2025
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875)
حياة القانون
تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875، نُشر في 3 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش. الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. الجهة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة الشؤون القانونية. 3- ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير على ان …
المادة 4
أ- يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق به الوثائق التالية عند تقديمه: 1- صورة عن بطاقة الأحوال …
المادة 5
أ- ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه. ب- يورد ديوان الوزارة الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل. ج- يتحقق …
المادة 6
أ- تتم مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها. ب- على مقرر اللجنة إعلام مقدم الطلب بضرورة استكمال النواقص وتزويده …
المادة 7
أ- على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب. ب - على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار بخصوصها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ج- إذا كان …
المادة 8
تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا : أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه. 2- أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة. 3- أن لا يكون …
المادة 9
على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي: أ- تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة المحددة للتبليغ في نموذج طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره. ب- …
المادة 10
يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديلـه أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة …
اسأل مساعدك عن تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.