الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025
استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول:
يتم استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول من خلال اتخاذ الإجراءات التالية وحسب واقع الحال:
أ-التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك لسحب المستحضرات الموجودة لديها وتزويد المؤسسة بالكميات المسحوبة.
ب- مخاطبة صاحب العلاقة بسحب المستحضرات خلال فترة محددة حسب درجة الخطورة والمعايير العالمية.
ج- التحفظ على الكميات الموجودة لدى صاحب العلاقة من قبل قسم التفتيش وحصرها.
د- تقرير مصير الكمية المتحفظ عليها بإعادة التصدير أو الاتلاف:
1- في حال إتلاف الكمية يتم الإجراء بإشراف مفتشين من قسم التفتيش.
2- في حال إعادة التصدير يتم تزويد قسم التفتيش بالوثائق التي تثبت ذلك.