التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2086
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 208616 نيسان 2025

أولوية الفحص: أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى شعبة الشؤون المخبرية في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحيث لا يؤثر على سير العمل الاعتيادي وبعد التأكد من توفر متطلبات التحليل. ج- يتم إعطاء أولوية الفحص بما لا يتجاوز 3 عينات سنوياً لكل شركة أو وكيل أو مؤسسة. د- العينة الحاصلة على أولوية الفحص تصدر نتيجة الفحص لها خلال 16 يوم عمل و ذلك للعينات المقدمة للتداول و30 يوم عمل لعينات الفحص الأولي من تاريخ تسليم العينة في المختبر.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية