التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2086
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 208616 نيسان 2025

إصدار النتـائج: يتم إصدار التقارير المخبرية وتحويلها بعد مصادقة رئيس المختبر عليها إلى شعبة الشؤون المخبرية في المديرية لاستكمال الإجراءات وفقا لما يلي: أ -العينات المقدمة للتداول: 1- النتائج المطابقة: يتم إصدار كتاب التداول للعينات المطابقة من قبل شعبة الشؤون المخبرية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة. 2- النتائج مع ملاحظة: بعد استلام التقرير المخبري من قبل شعبة الشؤون المخبرية يتم تحويله حسب طبيعة الملاحظة إلى الجهات المعنية (التسجيل، لجنة الشؤون المخبرية، وغيرها) لإبداء الرأي ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب. 3- النتائج غير المطابقة: أ- تحول نتيجة التحليل من شعبة الشؤون المخبرية إلى قسم التفتيش للتحفظ عليها حسب الآليه التاليه: 1- حصر كمية التشغيلة غير المطابقة حسب أمر التصنيع للمستلزم المصنع محليا أو فاتورة الاستيراد للمستلزمات المستوردة . 2- يعبأ نموذج التحفظ من قبل قسم التفتيش حسب ملحق رقم (2). 3- إصدار كتاب متابعة للتشغيلة المتحفظ عليها لتصويب الوضع خلال أسبوع من تاريخ الكتاب. ب- التشغيلات الخاصه بالعطاءات وفي حال كانت مستلمة من قبل جهة العطاء تتم مخاطبة جهة العطاء بالنتيجه للتحفظ عليها وإعلام مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في حال إرجاع العينات لصاحب العلاقة ليتم متابعتها من قسم التفتيش حسب الأصول. ب- العينات المتداولةPost Marketing) ): 1- النتائج المطابقة: ترسل النتائج لشعبة الشؤون المخبرية للعلم وحفظها في قاعدة البيانات. 2- النتائج مع ملاحظة: بعد استلام التقرير المخبري من قبل شعبة الشؤون المخبرية يتم تحويله حسب طبيعة الملاحظة إلى الجهات المعنية (التسجيل، لجنة الشؤون المخبرية، وغيرها) لإبداء الرأي ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب. 3- النتائج غير المطابقة: ترسل النتائج إلى لجنة الشؤون المخبرية حسب المادة (12/ب) من النظام والتي تقوم بدورها بما يلي: أ- مخاطبة الشركة الصانعة أو الوكيل لتقديم تقرير تحقق مفصل. ب- دراسة حالة عدم المطابقة مع إمكانية التوصية بإجراء تحليل موسع للعينة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية