التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2086
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 208616 نيسان 2025

استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول: أ- التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك لسحب المستلزمات الموجودة لديهم وتزويد المؤسسة بالكميات المسحوبة. ب- مخاطبة صاحب العلاقة بسحب المستلزمات خلال فترة محددة حسب درجة الخطورة والمعايير العالمية. ج- التحفظ على الكميات الموجودة لدى صاحب العلاقة من قبل قسم التفتيش وحصرها. د- تقرير مصير الكمية المتحفظ عليها بإعادة التصدير أو الإتلاف: 1- في حال إتلاف الكمية يتم الاجراء بإشراف قسم التفتيش. 2- في حال إعادة التصدير يتم تزويد قسم التفتيش بالوثائق التي تثبت ذلك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية