التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2086
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 208616 نيسان 2025

إعادة الفحص: 1- لصاحب العلاقة تقديم طلب إعادة الفحص للشؤون المخبريه في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الفحص على أن يرفق بطلبه الوثائق والمبررات العلميه لذلك. 2- يتم النظر في الطلب من قبل لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ القرار المناسب حسب الآلية التي تقرها اللجنة لذلك. 3- يتم تحويل معاملات العينات المطلوب إعادة تحليلها من قبل شعبة الشؤون المخبرية إلى المختبر حسب النموذج المعد لذلك مرفق معه كتاب الموافقة على إعادة التحليل موجه إلى مديرية المختبرات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية