التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025

يتم التعامل مع طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام على النحو التالي: أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على المؤهل العلمي فيمنح التصنيف الذي يناسب مؤهلاته وخبراته وفقا للشروط الواردة لكل تصنيف وحسب الأحكام الواردة في المواد (6) و(7) و(8) و(9) من النظام. ب- إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ولا يعمل في مجال المهنة وليس لديه خبرات عملية في مجال المهنة فيمنح وفقا للمؤهل العلمي فقط رخصة مزاولة في تصنيف اختصاصي او اختصاصي مساند او فني عمل اجتماعي ولا يحق له طلب التصنيف في مستوى أعلى إلا بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المواد (6) و(7) و(8) و(9) من النظام. ج- إذا لم يكن حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادتين (6)و(7) من النظام او كان من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية فيتم منحه رخصة عامل اجتماعي فقط ولا يحق له طلب التصنيف في مستوى أعلى.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية