التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3260
نُشر
1 تموز 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي . ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه …

المادة 3

أ- يقدم طالب الانتقال من تصنيف مهني الى آخر طلباً الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية . ب- تتحقق المديرية في أثناء دراسة طلب الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر من استمرارية توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب والتثبت من عدم ارتكابه أي …

المادة 4

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان للانتقال من تصنيف مهني إلى آخر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-أربعة من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمهنة. 2-أربعة من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ-وضع الأسئلة وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات و الكفايات . ب-إعداد الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد تتضمن تحليل مواقف عملية. ج-تحديد أسئلة …

المادة 6

تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:- أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة. ب- تنشر المديرية المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على موقع الوزارة …

المادة 7

يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لغايات الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند الموضوعات المشتركة التالية حداً أدنى: أ- ثقافة عامة. ب- أخلاقيات العمل الاجتماعي. ج- مهارات العمل الاجتماعي. د- طرق ممارسة العمل الاجتماعي. هـ- …

المادة 8

أ- يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لتصنيف مهنة اختصاصي خبير أو مهنة اختصاصي خبير مساند مهارات متقدمة في الموضوعات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات. ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان …

المادة 9

للجنة الامتحان بعد الحصول على موافقة اللجنة إضافة أي موضوعات تراها ضرورية لأسئلة الامتحان المحددة لأي من التصنيفات.

المادة 10

يلتزم أعضاء لجنة الامتحان بالحفاظ على سرية الأسئلة والمعلومات الخاصة بالامتحان وعدم إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة 11

أ- كل من يحاول الغش أو التأثير على سير الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورة التي تليها. ب-كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها. ج- كل من لم يلتزم …

المادة 12

تستوفي الوزارة البدلين التاليين :- أ- (25) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو رئيسي مساند. ب- (50) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند .

اسأل مساعدك عن تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية