التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية: 1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه. 2- مصدر الخطر: يتم تحديد المصدر الذي يحتمل أن ينشأ منها الخطر ومدى ارتباطه بها. 3- مواقع تأثيره: يتم تحديد المواقع والقطاعات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية التي تتأثر به. 4- مُسببات الخطر : يتم تحديد الأحداث التي يحتمل أن تسبب الخطر وتؤدي له بالنتيجة. 5- نوع الحالة والإجراء المُناسب: تصنيف الأهمية والأولوية للخطر وحالته والإجراء المُناسب حسب ما تحدد لجنة إدارة المخاطر. 6- أدوات السيطرة والتحكم: تحديد الأدوات المُتوفرة التي تستخدم لمنع أو وقف أو تخفيف آثار الخطر. 7- مصادر المعلومات: تحديد الوسائل والمصادر للحصول على المعلومات والبيانات. 8- تقييم الخطر: مثل احتمالية الحدوث، الأثار، النتائج على مستوى القطاع والمستوى الوطني. 9-معلومات أخرى ذات علاقة بالخطر: نسبة الخطأ في التقدير والتقييم والمعلومات المتوفرة، الأماكن التي يتوقع حدوث الخطر فيها، رغبات المستفيدين والقطاعات المتأثرة بالخطر. 10- وقت الحدوث: الأوقات التي يكون فيها احتمالية حدوث الخطر عالية. 11- الدروس المستفادة من الحالات السابقة لحدوث الخطر. 12-المسؤوليات والأدوار والمتطلبات. 13-المتأثرين بحدوث الخطر. 14-الجهات المسؤولة في إجراءات الاستجابة. 15-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها. ب-يتم عند تحديد وتقييم المخاطر التي سيتم إدراجها في سجل المخاطر في القطاع الأخذ بالمقاييس التالية: 1-درجة الخطورة. 2- القُدرة على تحمل الضرر. 3-إمكانية تقدير الأحداث والتنبؤ بها واحتمالية وتكرار وقوعها. 4-المخاطر الناتجة عن تفاعل عدة أحداث بصورة مُركبة وتعتمد على أحداث أخرى خارج القطاع. 5-المخاطر المشتركة في جميع الشبكات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية. 6-مقدار الفهم والإحاطة لطبيعة الخطر والفجوات في المعلومات المُتوفرة. 7- المسؤوليات والأدوار والمتطلبات. 8-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها. 9-المتأثرين بحدوث الخطر. 10-تكلفة الحلول اللازمة والإجراءات المُناسبة للتعامل مع الخطر. 11-الأولوية في منع الخطر أو إيقافه أو التخفيف من آثاره. 12-أولويات الإجراءات الأخرى المُرافقة لأي حدث. ج – يتم إجراء مُراجعة للسجل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية