التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

متطلبات وحدات الانتاج العضوي (المنشأة) والتحضير والنقل والتخزين للمواد الأولية والمنتجات الزراعية العضوية: أ- يلتزم كل مشغل بعمل مخطط كامل للمنشأة العضوية يتضمن توضيح وحدات الانتاج ومناطق تجميع المواد الاولية وأماكن التخزين والمواقع التي يتم فيها القيام بعمليات التحضير إن وجدت. ب- يجب أن تكون وحدة الانتاج بعيدة عن جميع مصادر التلوث المباشرة وغير المباشرة معزولة ومفصولة فصلاً زمانياً ومكانياً واضحاً في جميع المراحل وبمختلف الطرق عن الانتاج غير العضوي. ج- يجب تنظيف وحدات الانتاج وأماكن التخزين والتحضير ووسائط النقل للمواد الأولية والمنتجات العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها. د- أن تكون وسائط النقل المستخدمة لنقل المواد الاولية والمنتجات العضوية مجهزه بطريقة تناسب الحفاظ عليها من أي ضرر أو تلف. هـ- في حال استلام أو نقل المواد الاولية والمنتجات العضوية التأكد من أن العبوة أو الحاوية مغلقة في لفائف أو حاويات أو عبوات وإغلاقها وختمها بطريقة يسهل تميزها وتمنع تبديل المحتوى دون تخريب الختم بحيث تحمل معلومات بطاقة البيان. و- يلتزم المشغل بالحفاظ على سجلات منظمة وموثقة لمدة 5 سنوات على الاقل وتشمل جميع بيانات وحدة الانتاج والمواد المستخدمة وطرق الانتاج والتحضير والمبيعات خلال فترة التحول وما بعد التحول، ويتم تقديمها عند الطلب. ز- أن يرفق مع كل شحنة مستند يحوي على المعلومات التالية: 1- اسم المشغل 2- الكمية ونوع المواد الاولية أو المنتجات العضوية وتاريخها. 3- اسم ورقم جهة الاصدار التي يخضع لها هذا المنتج. ح- يمنع الخلط بين المنتجات العضوية وموادها الأولية مع المنتجات غير العضوية وموادها الاولية في جميع مراحل الانتاج والتصنيع والتحضير والتدريج والتخزين والنقل والتعبئة. ط- يجب أن تكون المواد الأولية وجميع المنتجات العضوية المخزنة قابلة للتحديد والفرز بسهولة ومتوافقة مع المعلومات الواردة في السجلات دائما وأن تكون مفصولة عن بعضها البعض. ي- أن تكون وحدات الانتاج والتحضير مفصولة عن أماكن التخزين بما يسمح بسهولة وحرية الحركة فيها لإجراء جميع الخدمات مثل التنظيف وغيرها. ك- خلال عمليات الانتاج يجب إجراء عمليات التنظيف والتطهير بالمواد المسموح بها حسب الملحق رقم ب-6. ل- التخلص أو الاستفادة من مخلفات وحدات الانتاج والتحضير بالطرق المسموح بها في الانتاج العضوي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية