التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

العقوبات ‌أ. إذا لم يلتزم المتدرب بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة وبمركز التدريب أو قام بمخالفتها أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال أو التأثير على سير العملية التدريبية أو عرقلتها أو أساء إلى مدير المركز أو المدربين أو زملاءه، أو تغيب عن الدوام في المركز دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، توجه إليه العقوبات التالية وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة: 1. التنبيه الخطي: بقرار من مدير المركز. 2. الإنذار الأولي: بقرار من مدير المركز. 3. الإنذار النهائي: بقرار من المدير وبناءً على تنسيب من مدير المركز. 4. الفصل من الدورة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب المدير. ‌ب. يغرم المتدرب بقرار من اللجنة وبناءً على تنسيب من مدير المركز ثمن أي أدوات أو أجهزة أو ممتلكات تعود للمركز قام بإتلافها عمداً على أن تحدد قيمة تلك الأدوات أو الأجهزة أو الممتلكات من قبل الوزارة. ‌ج. تعطى للمتدرب الذي يمارس الغش درجة صفر في امتحان المادة الذي يرتكب غشاً فيها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية