التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

يضم المركز قسمين: أ. قسم تدريب ودراسات الرصد الجوي : لإعداد وتدريب وتأهيل راصدين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالرصد الجوي. ب. قسم تدريب ودراسات التنبؤ الجوي: لإعداد وتدريب وتأهيل متنبئين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالتنبؤات الجوية و المناخ. ج-قسم التوثيق وتصديق الشهادات: لتدقيق النتائج وإصدار وتوثيق شهادات دورات الرصد والتنبؤ الجوي والدورات ذات العلاقة بالأرصاد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية