التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

أ. تتولى الإشراف على المركز لجنة مؤلفة من: 1. المدير رئيساً 2. مدير المركز. عضواً نائباً للرئيس 3. ممثل عن مديرية الشؤون المالية في الوزارة. عضواً 4. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. عضواً 5. ممثل عن مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية في الوزارة . عضواً ب.تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة من المدير ويكون النصاب القانوني للحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون المدير أو مدير المركز منهم وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضاء اللجنة. وفي حال تعذر على المدير الدعوة للاجتماع أو حضور الاجتماع فإن مدير المركز يدعو للاجتماع و/ أو يترأس الاجتماع .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية