الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021
يناط باللجنة وضع الأسس والتعليمات اللازمة لإدارة المركز بما فيها:
1- إقرار المواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز بناءً على تنسيب مدير المركز.
2- تحديد عدد الساعات التدريبية والمعتمدة لكل مادة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز.
3- اختيار المدرسين والمدربين والمحاضرين لكل دورة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز.
4- تحديد الأجور والمكافآت للمدرسين والمدربين والمحاضرين على أن تقترن بموافقة الوزير.
5- إقرار عقد الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في المركز.
6 - إصدار قرارات القبول في المركز.
7- إقرار نتائج الدورات والامتحانات والتوصية بمنح الشهادات.
8- إقرار صيغة التعهد الذي يوقعه المقبول في المركز على أن يتضمن مدة الالتزام لموظفي الإدارة وقيمة المبلغ في التعهد العدلي.
9- تحديد قيمة النفقات التي تصرف على الملتحق بالمركز أثناء وجوده فيه.
10- إقرار نموذج الشهادات.