التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

يتولى مدير المركز المهام التالية: ‌أ. يكون مسؤولا عن إدارة المركز وتطبيق المواد التدريبية والمساقات الدراسية المقررة وفقاً لأحكام تعليمات المركز وقرارات اللجنة. ‌ب. إعداد العناوين الرئيسية للمواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز وبما يتوافق مع تعليمات منظمة الأرصاد العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني. ‌ج. يقدم إلى اللجنة تقارير عن سير العمل في المركز وأية مقترحات وتنسيبات يراها ضرورية. ‌د. وضع خطة عمل سنوية للمركز وتطويرها وتحديثها كلما اقتضت الحاجة ذلك. ‌ه. تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها ومتابعتها والأشراف عليها وتقييمها. ‌و. وضع الخطة التدريبية للدورات وورش العمل والمحاضرات التي تنعقد في المركز. ‌ز. تنظيم قائمة بالطلبات المقدمة للالتحاق بالمركز وعرضها على اللجنة لدراستها وفقاً لتعليمات المركز. ‌ح. تدريب الملتحقين في المركز على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية ومختلف حقول الأرصاد الجوية. ‌ط. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالرصد والتنبؤات الجوية ومختلف حقول الأرصاد الجوية. ‌ي. منح الشهادات للمتدربين المستوفين لمتطلبات الحصول عليها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية