التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

يناط باللجنة وضع الأسس والتعليمات اللازمة لإدارة المركز بما فيها: 1- إقرار المواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز بناءً على تنسيب مدير المركز. 2- تحديد عدد الساعات التدريبية والمعتمدة لكل مادة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز. 3- اختيار المدرسين والمدربين والمحاضرين لكل دورة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز. 4- تحديد الأجور والمكافآت للمدرسين والمدربين والمحاضرين على أن تقترن بموافقة الوزير. 5- إقرار عقد الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في المركز. 6 - إصدار قرارات القبول في المركز. 7- إقرار نتائج الدورات والامتحانات والتوصية بمنح الشهادات. 8- إقرار صيغة التعهد الذي يوقعه المقبول في المركز على أن يتضمن مدة الالتزام لموظفي الإدارة وقيمة المبلغ في التعهد العدلي. 9- تحديد قيمة النفقات التي تصرف على الملتحق بالمركز أثناء وجوده فيه. 10- إقرار نموذج الشهادات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية