التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6561
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
10
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6561)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات العمل الإضافي ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6561، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ 2025/1/1.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة الموارد البشـرية في القطاع العام. العمل الإضافي: العمل الذي يكلف به الموظف من رئيســــــه …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.

المادة 4

أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري. ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على …

المادة 5

أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم. ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على (10) ساعات أسبوعياً .

المادة 6

يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الاضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على (3) دنانير في الساعة.

المادة 7

يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة للوظائف على ان لا يتجاوز التكليف على النسبة المنصوص عليها في النظام.

المادة 8

أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :- تصنيف الوظائف الراتب بدل العمل الإضافي بالساعة الوظائف التخصصية أكثر من (850) ديناراً ثلاثة دنانير (850) ديناراً فما دون ديناران الوظائف الإدارية والمهنية المساندة أكثر من (550) …

المادة 9

يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضـافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي المشار إليه في الفقرة (أ) من …

المادة 10

كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه التعليمات لم يرد نص عليها فيها تعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اسأل مساعدك عن تعليمات العمل الإضافي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية