التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3512
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 351216 تموز 2025

الية تقديم طلبات الاعتراض والنظر به من قبل اللجنة. أ- لمقدم الطلب الاعتراض لدى السلطة على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام او المخالفة الصادرة بحقه قبل تحويلها للمحكمة او لقسم التحصيل في السلطة . ب- يقوم صاحب العلاقة او من يفوضة بتسجيل الاعتراض لدى قسم التسويات والقضايا على الانموذج المعد لهذه الغاية ، مرفقاً به اية مستندات او وثائق داعمة لاعتراضه . ج- يتم تزويد مقدم الاعتراض ما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخ المراجعة. د- يلتزم صاحب العلاقة او من يفوضة عند تقديم طلب الاعتراض بتحديد البند المعترض عليه وارفاق اية مستندات يراها داعمة لاعتراضه.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية