التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3512
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 351216 تموز 2025

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- التحقق في موضوع الاعتراض من خلال مراجعة الوثائق والمستندات والسجلات والإفادات والقرارات محل الاعتراض والاطلاع على رأي الجهة مصدرة القرار ودراسته وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونطاقها. ب- الاستماع الى اقوال الأطراف المعنية بالاعتراض سواء مقدم الاعتراض او ممثل الجهة مصدرة القرار. ج- طلب الخبراء عند الحاجة لتوضيح جوانب فنية او قانونية تتعلق بالاعتراض. د- تقييم مدى توافق القرار محل الاعتراض مع احكام تشريعات المنطقة الاقتصادية الخاصة. هـ- اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الاعتراض سواء بتأييد القرار الأصلي او تعديله او الغائه كليا او جزئيا على ان تكون توصيتها مسببة. و- رفع توصياتها النهائية الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. ز- ضمان تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحياد في النظر بالاعتراضات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. ح- اقتراح التعديلات والتوصيات الإجرائية التي من شانها الحد من تكرار المخالفات او الاعتراضات مستقبلا وتحسين جودة القرارات الإدارية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية