التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3512
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 351216 تموز 2025

أ- تشكل اللجنة بقرار من المجلس لغايات النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام واية مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه برئاسة أحد مدراء السلطة وعضـــــوية كل من :. 1-عضو من موظفي السلطة . 2- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص . 3- عضو من موظفي دائرة الجمارك يتم تسميته من قبل مدير الجمارك ب. يسمي رئيس اللجنة أمينا لسر اللجنة ومقررا لها لغايات تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وكل ما يتعلق بأعمالها . ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في اي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. د- ترفع اللجنة توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية