التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- يصدر المجلس المعايير الواجب توافرها فى الأنظمة الأساسية للأحزاب وفقا لمبادئ الحاكمية الرشيدة. ب- لا يُنظر في طلب تأسيس الحزب من قِبل أمين السجل ما لم يكن مستوفيا البيانات والمتطلبـات والشـروط المنصـوص عليها في القانون وهذه التعليمـات والمعايير الصادرة عن المجلس ، على أن يتضمّن النظام الأساسي للحزب ما يلي:- 1- أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مخالفين لأحكام الدستور أو القوانين أوالقيم الدينية والاجتماعية، أو فيهمـا مســاس بـالنظام العام أو الآداب العـامـة والأخلاق العامة. 2- أن لا يكون اســم الحزب وشـعـاره مسـجلين لدى أي جهة أخرى كالجمعيات أو المؤسسات الإعلامية. 3- أن لا يتم استخدام شعار الدولة الرسمي أو المسميات الملكيّة أو الصور الملكية في اسم الحزب وشعاره. 4- الإلتزام بضـمـان تنفيـذ مـا ورد النص عليه في الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (15) من القانون. ج- يقوم أمين السجل بتدقيق كافة البيانات والوثائق المرفقة في طلب التأسـيس والتثبت من استيفائها متطلبات تأسيس الحزب جميعها. د- في حال استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، يُزود أمين السجل ممثل المؤسـسـيـن اشـعـارا خطيا باستيفاء متطلبات التأسيس ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس). هـ- يسلِّم ممثل المؤسسين محضر اجتماع موقع من أغلبية الأعضاء المؤسسين لأمين السجل يُفيد بانتخابهم القيادة المؤقتة لإدارة مرحلة التأسيس وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (8) من القانون. وـ يعدّ الحزب مستوفيا متطلبات التأسيس من تاريخ تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة، وعليه أن يعقد مؤتمره التأسيسي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسلم الإشعار.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية