التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- يزوِّد ممثل المؤسسين أمين السجل بطلب خطي يتضمن أماكن مقترحة لعقد المؤتمر التأسيسي وتاريخ وساعة بدئه على أن يكون في العاصمة عمان مرفقا به جدول أعمال هذا المؤتمر. ب- يقوم الفريق المُكلَّف من أمين السجل بالكشف الحسي على المواقع المقترحة من ممثل المؤسسين لانعقاد المؤتمر التأسيسي ويتم اختيار أحد المواقع المناسبة من قبل أمين السجل بناء على المعايير المُقرّة من المجلس لهذه الغاية. ج- لا يجوز للحزب الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمره التأسيسي ومكانه إلا بعد موافقة أمين السجل على طلبه.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية