التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: 1 - قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها، تبين وصفها (النوع والموديل) ، وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. 3- الغاية المخصصة لاستخدامها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط عند منح الموافقة توافق أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها مع المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة. ج- تعفى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الحصول على الموافقة النوعية. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة، يتم السير بالإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات ذات العلاقة إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص أو موافقات إضافية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية