التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1 - اسم المصنع. 2 - النوع والموديل. 3 - الاسم التجاري إن وجد. 4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهزة التي تحتوي على وظيفة الاتصال الخليوي. ب - تثبت بطاقة البيانات لأجهزة الاتصالات بأي من الطرق التالية: 1 - في مكان بارز على جهاز الاتصالات أو الغلاف الخارجي الخاص به. 2 - إلكترونيًا على جهاز الاتصالات أو على الغلاف الخارجي. 3 - داخل دليل المستخدم لجهاز الاتصالات. 4 - على نظام التشغيل الخاص بجهاز الاتصالات.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية