الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025
أ- يُقدَّم طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به ما يلي:
1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها تتضمن وصفها (النوع والموديل) وعددها.
2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة.
3- الغاية المُخصصة للاستخدام.
4- مبررات طلب الإدخال المؤقت.
ب- إذا كانت طبيعة عمل أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها إدخالًا مؤقتًا تتطلب الحصول على رخص وموافقات إضافية، فتتخذ الإجراءات اللازمة، وفق التشريعات ذات العلاقة، قبل منح موافقة الإدخال المؤقت.
ج- تكون مُدّة الإدخال المُؤقت بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة ويجوز للهيئة، في حالات خاصّة ومُبررة تمديد مُدّة الإدخال المؤقت وفقًا لما تراه مناسبًا.
د- في حال رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الإدخال المؤقت بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم، بعد مرور المُدّة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادّة؛ فيتم اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة، وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
هــ- الحصول على موافقة الإدخال المؤقت لا يعني بأي حال من الأحوال اعتبار أجهزة الاتصالات حاصلة على الموافقة النوعية.