التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يجوز للهيئة إعادة ترشيح المرشح الذي لم يجتز المقابلة الشخصية في حال توفر وظائف لأي دائرة أخرى ضمن الكشف التنافسي نفسه ولا تتم إعادة ترشيحه مرة أخرى للدائرة نفسها إلا بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي وجدول تشكيلات الوظائف للعام التالي الذي رشح فيه. ب- يتم اعتماد نتائج الاختبار لثلاثة كشوفات تنافسية لتعبئة شواغر بدل الاستنكاف او الاستقالة أو الانفكاك الدائم أو أي شواغر جديدة طوال فترة سريان اعتماد الاختبار الذي خضع له المرشحون شريطة التأكد من توفر المخصصات من قبل دائرة الموازنة العامة. ج- على الدائرة أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ إنهاء إجراءات الاختيار بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار على الموقع الإلكتروني للدائرة والهيئة. د- في حال ورود شواغر للهيئة قبل صدور الكشف التنافسي الأساسي، الذي يترتب عليه انتهاء صلاحية اختبار المرشح او ايقاف طلبه بسبب العمر، يستمر ترشيحه للمنافسة على هذه الشواغر فقط.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية