الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024
أ- إذا لم يقم المرشح للتعيين بمراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات التعيين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أو لم يستوف شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة (19)
من النظام ، يعتبر مستنكفاً عن التعيين.
ب- في حال استنكاف المرشح عن التعيين، يتم اختيار المرشح الذي يلي المستنكف حسب النتائج النهائية لاختبار تقييم الكفايات والمقابلة الشخصية.
ج- للمرجع المختص تعبئة أي وظيفة جديدة من قائمة النتائج النهائية للاختبارات والمقابلات الشخصية المتوفرة على أن تكون بالشروط والمواصفات ذاتها وضمن جدول تشكيلات الوظائف نفسه ما لم يتم الإعلان عن تلك الوظيفة.