التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يتم فرز طلبات التوظيف من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية من خمسة أعضاءعلى الأقل على أن يكون من بينهم أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظف ذو خبرة في مجال الوظيفة الشاغرة. ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام التالية:- 1-تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة المعلن عنها. 2-إعداد محضر فرز متضمناً قائمة بأسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة، وقائمة بأسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم تلك الشروط مع بيان أسباب استبعاد الطلبات، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات. ج- تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على رابط إعلان الوظيفة نفسه من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها. د- يسمح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة التقدم باعتراض من خلال البريد الإلكتروني للدائرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ نشر النتائج. هـ- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للمتقدم المعترض ولها أن تستعين بمدير الوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة الشاغرة أو موظف ذي خبرة في مجال الوظيفة الشاغرة. و- تقوم لجنة الفرز بأعداد قائمة نهائية بأسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة مرفقاً بها جميع الوثائق والمعززات المتعلقة بالطلبات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرارها بشأن الاعتراضات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية