التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ-1- تقوم الدائرة بدعوة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة لحضور اختبار تقييم الكفايات الوظيفية بالتنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة من خلال الإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل من الصحف الأوسع انتشاراً ولمرة واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية، وللدائرة في حال عدم توافر الاختبار لتقييم الكفايات الوظيفية لدى المركز المعني لتقييم الكفايات في الهيئة الاستعانة بأي جهة أخرى لإجراء هذا التقييم. 2 - يجوز عقد اختبار عملي يخصص له (50%) من العلامة المخصصة للاختبارات لبعض وظائف الخدمات المساعدة والوظائف الحرفية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة وللوزير أن يشكل لجنة فنية لهذه الغاية بعد التنسيق مع الدوائر والجهات ذات العلاقة. 3- يتم استخراج نتائج الاختبار خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لعقد الاختبار. ب -1- تقوم الدائرة بالإعلان عن أسماء الناجحين في الاختبار على موقعها الإلكتروني. 2- يكون ترتيب الأسماء في أحقية الترشيح للمقابلة الشخصية وفق أعلى سبعة ناجحين في علامة الاختبار أو العدد المتوفر إذا كان العدد أقل من ذلك، وفي حال التساوي في علامة الاختبار يتم ترشيح جميع الناجحين المتساوين في علامة الاختبار وتحسب ترتيباً واحداً. ج -1- يتم عقد المقابلات الشخصية من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة الشاغرة على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة. 2- للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية. 3- يجوز اجراء مقابلات شخصية عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة مع المرشحين في حال عدم التمكن من الحضور وجاهياً، لأسباب تقتنع بها الدائرة على أن يقدم طلب عقد المقابلة أثناء أوقات الدوام الرسمي قبل يوم واحد على الأقل من موعد عقد المقابلة، شريطة توفر البنية التقنية للدائرة لهذه الغاية. 4- تكون المقابلة الشخصية مسجلة بالصوت والصورة، وتلتزم الدائرة بضمان جودة عملية تسجيل المقابلات الشخصية ودقتها، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن سنة بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية