التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة يخصص منها (80) علامة لاختبار تقييم الكفايات والقدرات وغيرها و(20) علامة للمقابلة الشخصية، وللدائرة إعادة توزيع العلامة المخصصة للاختبار والمقابلة الشخصية على أن لا تقل علامة الاختبار عن (60) علامة، على أن يتم تضمين ذلك في خطة التوظيف وقبل الإعلان عن الوظيفة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية