التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025

أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة. ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية الرعوية المقترحة المطلوب حمايتها بناءً على دراسات تُبين: 1-الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة. 2- أنواع الكائنات الحية وموائلها وانتشارها وتوزيعها وممراتها ومسارات الهجرة لها ضمن المحمية الرعوية المقترحة والوضع الراهن لها (ما أمكن ذلك). 3- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين بجوار المحمية الرعوية المقترحة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي. 4- الملكيات الخاصة والعامة في منطقة المحمية الرعوية المقترحة. ج- تقوم المديرية بإعداد مُقترح للمحمية الرعوية المقترحة ويتضمن ما يلي:- 1- الغاية من إقامة المحمية الرعوية. 2- مساحة المحمية الرعوية المقترحة وبيان حدودها. 3- خارطة موضحاً عليها إحداثيات المحمية الرعوية المقترحة وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها. 4- خارطة بنطاقات المحمية الرعوية المقترحة. 5-ملخصاً لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة . 6-بياناً بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المحمية الرعوية المقترحة. 7- المعايير الدولية لإنشاء المحميات التي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية