التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025

يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة. ب- ترسل الوزارة مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إلى الجهات الحكومية ذوات العلاقة لدراسة مقترح إعلان الحماية وإبداء الموافقة أو الرفض مع إيضاح الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ استلام مقترح إعلان منطقة المحمية وفي حال عدم إبداء ملاحظات من أي جهة خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها. ج- ترفع المديرية مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إذا كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية إلى مجلس الوزراء لتسجيلها باسم الوزارة مرفقاً بمحضر يوضح آراء الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية