التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025

أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط. ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم الرعي في أنحاء المملكة كافة وعلى النحو التالي:- 1- تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات. 2- تحديد بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق المملكة المختلفة بموجب تعميم صادر من الوزير. 3- إقامة المسيجات في المراعي الطبيعية. 4- تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة وإعادة بذرها وفق أسس علمية سليمة. 5- إقامة تقنيات الحصاد المائي لحصر مياه الأمطار في الوديان وتنظيم الاستفادة منها لأغراض الرعي. 6- تقديم الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها للمجتمعات الرعوية القريبة من المحميات الرعوية بالتنسيق مع المديريات المعنية في المحافظات. 7- منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية في المناطق الرعوية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية