التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان. المدير: مدير المسالخ في الأمانة. المرتجع من اللحوم المفرغة من الهواء: لحوم العجل أو الضأن المفرغة من الهواء والتي ترد إلى المسلخ مبردة للكشف عليها من لجنة المعاينة لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمه. أختام الصلاحية : أختام لدمغ اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري للدلالة على صلاحيتها ومصدرها ويكون لها أشكال ومحتويات حسب كل صنف من أصناف اللحوم. متلقي الخدمة: المستفيد من الخدمات التي يقدمها المسلخ وفق أحكام النظام من المزارعين والتجار والمواطنين. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية