التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

أ - لغايات تنظيم العمل داخل المسالخ، يجب مراعاة ما يلي: - 1 - عدم الأكل والشرب داخل صالات التجهيز وخطوط الإنتاج من أي شخص في المسلخ. 2 - الالتزام بقواعد النظافة العامة للأفراد وبالزي المعتمد. 3- يمنع دخول لحوم ذبائح مختومة إلى المسالخ ويجوز للطبيب السماح بدخولها شريطة تقديم طلب معاينة جديد لإقرار صلاحيتها. 4- يمنع دخول دواجن مغلفة أو دواجن مذبوحة عائدة لشركات القطاع الخاص إلى المسلخ. 5- يمنع خروج أحشاء الدواجن الطازجة والدواجن المعدة للتسحيب ما لم تكن مغلفة وتحمل بطاقة بيان. 6 - يمنع إخراج أو تحميل اللحوم من داخل المسلخ إذا لم تتم معاينتها وختمها بختم الصلاحية المناسب. 7- يمنع دخول المركبات المحملة باللحوم إلى ساحات المسلخ قبل تقديم طلب معاينة إلكترونيا وفي حال حدوث خلل أو عطل في النظام الإلكتروني لأي من خدمات المسلخ يتم السير في إجراءات تقديم الخدمات ورقيا على أن يتم عكسها إلكترونيا عند إصلاح النظام. 8- عدم العبث بخطوط الإنتاج أو لوحات الكهرباء من غير المختصين. ب- يبدأ استقبال الدواجن الحية المعدة للذبح من الساعة الثانية عشرة ليلا ولغاية الساعة السادسة صباحا، وللمدير تعديل هذه المواعيد وفقا لمتطلبات العمل واحتياجاته. ج- على الراغبين بأخذ دور لذبح المواشي أو الدواجن في المسلخ تقديم طلب دور للذبح مرفقا بصورة عن الهوية الشخصية والسجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول. د- يحدد دور الذبح في المسالخ وفقا لما يلي:- 1- في مسلخ الدواجن يحدد الدور بقرعة تجرى شهريا بين متلقي الخدمة. 2- في مسلخ المواشي يحدد الدور حسب جداول استلام الحيوانات الحية في المسلخ. هـ- تحتسب أعداد الدواجن التي تذبح لمتلقي الخدمة كل ستة شهور على أن تحدد نسبة الذبح لكل منهم من كامل الطاقة الإنتاجية للمسلخ.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية