الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 417030 آب 2025
توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي:
أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل إرتفاعها عن (4م) .
ب- إذا كان البناء قائماً وبدون إرتداد أمامي يجب وضع السارية بشكل عرضي على الواجهة الأمامية للبناء ومائل للأعلى شريطة أن لا يقل طول السارية عن (2م) ولا يقل إرتفاع نهايتها عن (4م) من منسوب منتصف الطريق المحاذي .
جـ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة وبإستثناء الأبنية الواقعة في مدن مراكز المحافظات والألوية يجوز وضع ســـارية العلم على سطح البناء، شريطة أن لا يقل إرتفاعها عن (2,5م) من منسوب بلاط الســـطح ولا تزيد المســـافة بين السارية وحد الســـطح الأمامـــي عن (1م) .