التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4170
نُشر
30 آب 2025
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4170، نُشر في 30 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . النظام : نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى المعمول به . العلم : العلم الأردني . سارية : الجزء المعدني المخصص لرفع العلم …

المادة 3

على كل مالك وضع سارية علم ضمن الإرتداد الأمامي للبناء أو على سطحه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة 4

يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية : أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل . ب- أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق . جـ- أن تكون مثبتة بإحكام …

المادة 5

توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي: أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل إرتفاعها عن (4م) . ب- إذا كان البناء قائماً وبدون إرتداد أمامي يجب …

اسأل مساعدك عن تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية