التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4170
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 417030 آب 2025

يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية : أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل . ب- أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق . جـ- أن تكون مثبتة بإحكام وأن تحقق متطلبات السلامة العامة . د- أن لا تكون تالفة أو مشوهة للمنظر العام .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية