التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4170
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 417030 آب 2025

توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي: أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل إرتفاعها عن (4م) . ب- إذا كان البناء قائماً وبدون إرتداد أمامي يجب وضع السارية بشكل عرضي على الواجهة الأمامية للبناء ومائل للأعلى شريطة أن لا يقل طول السارية عن (2م) ولا يقل إرتفاع نهايتها عن (4م) من منسوب منتصف الطريق المحاذي . جـ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة وبإستثناء الأبنية الواقعة في مدن مراكز المحافظات والألوية يجوز وضع ســـارية العلم على سطح البناء، شريطة أن لا يقل إرتفاعها عن (2,5م) من منسوب بلاط الســـطح ولا تزيد المســـافة بين السارية وحد الســـطح الأمامـــي عن (1م) .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية