التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48751 تشرين الأول 2025

أ- مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليًا أو جزئيًا والقرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ الأصلية وإبراز صورة عنهما يتبع ما يلي: 1- يستوفى تأمين نقدي مقداره ( 1% ) من القيمة عن البيانات الخاصة بسبائك الذهب عند عدم إبراز الفاتورة الأصلية ومثلها عند عدم إبراز شهادة المنشأ الأصلية على ألا يزيد مبلغ التأمين لكل وثيقة عن (500) ديناراً. 2 - يستوفى مبلغ (50) دينار عن البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام المستوردة عند عدم إبراز الوثائق المطلوبة. 3- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يتم التخليص على بقية أنواع البضائع لقاء استيفاء تأمين نقدي أو كفالة بنكية بمقدار ( 0.5 % ) من قيمة البضاعة عن الفاتورة (القائمة) ومثلها عن شهادة المنشأ على أن ترد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ الأصلية خلال (60) يوماً من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة. ب- لمدير المركز الجمركي السماح بالتخليص على البضائع دون إبراز الوثائق الأصلية المطلوبة أو صورة عنها لقاء استيفاء تأمين نقدي أو كفالة بنكية بمقدار (2%) عن القائمة (الفاتورة) ومثلها عن شهادة المنشأ، على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ الأصلية خلال (60) يوم من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية