التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48751 تشرين الأول 2025

أ- تقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية المشار إليها في المواد السابقة من هذه التعليمات للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أُخرجت باسم الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة. ب- أما إذا خرجت البضاعة لحساب الغير فيقدم بشأنها قائمة (فاتورة) أصلية تصدر محلياً من مالك البضاعة إلى المشتري وشهادة المنشأ الأصلية، وخلاف ذلك يتم استيفاء التأمين النقدي لحين إبراز الأصل، ولا تقبل دلالة المنشأ الواردة على القائمة (الفاتورة) المحلية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية