التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية ساري

رقم 6 لسنة 2025 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المختصة بترخيص أماكن اقتناء …

المادة 3

أ - تمنح الرخصة باسم المؤسسة الاعتبارية المتقدمة للترخيص بحسب فئتها كما يلي:- 1- الفئة الأولى: رخصة اقتناء وإنتاج حيوانات الاختبار لغايات الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية. 2- الفئة الثانية: رخصة اقتناء حيوانات الاختبار لغايات تعليمية. ب- …

المادة 4

أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية وعضوية كل من: 1- رئيس قسم التسجيل والتفتيش الدوائي نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم الرقابة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- دراسة طلبات الترخيص وتجديدها والتحقق من استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- التنسيب للوزير بمنح الرخصة أو تجديدها لأماكن اقتناء حيوانات الاختبار التابعة للمؤسسة الاعتبارية. ج- …

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار أو تجديدها إلى قسم التسجيل والتفتيش الدوائي في الوزارة حسب النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري للمؤسسة الاعتبارية ساري المفعول، أو قرار إنشاء مركز أو مختبر صادر …

المادة 7

أ- يمنح الترخيص للمؤسسة الاعتبارية وبحسب فئة الرخصة المطلوبة كما يلي:- 1- الفئة الأولى لمدة سنتين. 2- الفئة الثانية لمدة أربع سنوات. ب- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على رخصة من الفئة الثانية التقدم لرخصة الفئة الأولى عند تحقق شروط ترخيص …

المادة 8

أ - يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية الأخلاقية المعتمدة التابعة للمؤسسة الاعتبارية، وكذلك من اللجنة، قبل الشروع في تنفيذ أي تجربة أو دراسة على حيوانات الاختبار، مع الاحتفاظ بسجلات هذه الموافقات لمدة لا تقل عن خمس …

المادة 9

أ - يجب التخلص من جميع حيوانات الاختبار بطريقة القتل الرحيم، وفق المتطلبات المعتمدة من اللجنة وبحسب نوع الحيوان والمواد التي تعرض لها ضمن الدراسة الحاصلة على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام حيوانات الاختبار في التجارب …

المادة 10

الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من الفئة الأولى: - 1 - أن تكون مرافق المؤسسة الاعتبارية ومختبراتها وغرف الإجراءات البحثية مفصولة عن الوحدة. 2 - أن يتوفر مدخل خاص للخدمات أو منطقة تحميل لغايات …

المادة 11

الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء الحيوانات من الفئة الثانية: - أ- توفير أماكن اقتناء منفصلة لكل نوع من حيوانات الاختبار، بما يتوافق مع حجمها وعددها وفق الأسس الدولية أو المتطلبات المعتمدة من قبل اللجنة، مع فصل كل …

المادة 12

يشترط الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة عند استخدام حيوانات الاختبار خارج الوحدة، مع الالتزام بالتعاقد مع جهات مرخصة من الوزارة لاقتناء الحيوانات المستخدمة وفق الشروط المعتمدة من الوزارة ولكل حالة على حدة.

المادة 13

أ- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بالحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار اللجنة المؤسسية الأخلاقية بالموافقة على أي دراسة وبائية محتملة أو معدية، أو الدراسات التى تتضمن التعديل الوراثي مع الالتزام بإجراءات الإتلاف وفقًا لأحكام …

المادة 14

يحظر جمع الأحياء البرية أو عيناتها أو مشتقاتها أو منتجاتها لاستخدامها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية بدون موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة موضحاً في طلب الجمع والاستخدام ما يلي: - أ- الهدف وأهمية التجربة والبحث أو …

المادة 15

أ - يحظر على المؤسسة الاعتبارية جمع أو بيع أو التبرع بأي عينة أو حيوان اختبار أو بري لغايات المتاحف أو العرض أو لأهداف تعليمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة. ب - على كل مؤسسة اعتبارية الاحتفاظ بسجلات تبين كافة …

المادة 16

تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 17

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.

المادة 18

على كافة الجهات المرخص لها باقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية في المملكة توفيق أوضاعها وفقا لهذه التعليمات خلال سنة من تاريخ بدء العمل بها.

المادة 19

تلغي تعليمات وشروط اقتناء حيوانات الاختبار واجراء التجارب عليها رقم (ز / 6) لسنة 2006 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية