الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025
أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها.
2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها.
3 - الموافقة على أسس ومعايير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة المقدمة لها.
4 - الكشف الدوري على المراكز وسجلاتها للتأكد من تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
5 - مراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أثناء تنفيذها في المركز.
6 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ب - لغايات تنفيذ أحكام البندين (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمي رئيس اللجنة ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها للقيام بالكشف على المراكز.