التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين. ب- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على الحكم أو المشرف بقرار من مدير الإدارة؛ إذا ثبت انحيازه لأي من الفريقين أثناء النشاط الرياضي المدرسي. ج- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنة ميلادية واحدة على المُشارِك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا، بأي وسيلة كانت. د- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنتين ميلاديتين على المُشارك والمُساند بقرار من مدير الإدارة، على المُخالفات المُرتكبة التالية: 1- امتناع اللاعب عن تمثيل المُنتخب الوطني المدرسي. 2- انتحال صفة الغير أو التزوير. 3- الاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين. هـ- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (3) سنوات ميلادية على المُشارك والمُساند بقرار من الوزير أو من يفوضه، على المُخالفتين المُرتكبتين التاليتين:- 1- تكرار المُخالفة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذهِ المادة. 2- التعرض أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو أرباب الشرائع من الأنبياء بأي وسيلة كانت، أو إهانة الشعور الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو السياسية أو العشائرية. و- لا تُمنَح شهادةُ التفوق الرياضي للاعب المُوقَع بحقه عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مدة سنتين ميلاديتين فأكثر؛ لامتناعه عن تمثيل المنتخب الوطني المدرسي.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية