الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023
أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:-
1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترفاً بها لدى الوزارة لغايات التعليم التقليدي، وللشهادة ذاتها التي تطرح المؤسسة فيها تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد.
2. أن لا يقل الحد الأدني لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن الحد الأدنى لمتطلبات الشهادات النظيرة لها حسب التعليم التقليدي.
3. أن تقدم مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية تعلما إلكترونيا متزامنا بالمعنى المقصـود في نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لا يقل عن ثلث عـدد أو مدة اللقاءات بين عضو هيئة التدريس والطلبة وأن تقدم الوثائق الأصولية المعززة لذلك.
4. أن يتم عقد الامتحانات بالوسائل الالكترونيـة فـي أمـاكـن مـحـددة ومعتمدة مـن مؤسسـة التعلـيم الـعـالـي غيـر الأردنيـة وتـحـت إشـرافها المباشـر وذلك من خلال آليات تضمن سلامة التنفيذ، على أن تقدم الوثائق الأصولية المعززة لذلك.
5. أن توفر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المادة التعليمية بشقيها المتزامن وغير المتزامن بالمعنى المقصـود فـي نظـام إدمـاج الـتعلم الالكترونـي في مؤسسات التعليم العالي على المنصات الإلكترونية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضع لجنة الاعتراف قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها لدى الوزارة والتي تقدم تعلماً الكترونياً كاملاً عن بعد.