الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023
أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غيـر الأردنيـة التـي تمنح شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:-
1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ومـن هيئـة الاعتمـاد إن وجـدت فـي بلـدها، أو أن تكون معتمـدة مـن إحـدى هيئـات الاعتمـاد الإقليمية أو الدوليـة فـي حـال عـدم وجـود هيئة اعتماد في بلدها.
2. أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبـة لـديهـا ضـمن النسـب المعتمدة عالميا.
3. أن تكـون نسبة حملـة شـهادة الدكتوراه أو مـا يعادلهـا مـن أعضـاء هيئة التدريس المتفرغين لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا.
4. أن تتوفر في مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية بنية تحتية مناسبة لنمط أو أنماط التعليم التي تقدمها مـن حيـث المباني والمرافق والمختبرات والتجهيزات والأجهزة والمكتبة وقاعات التدريس والمستشفيات التعليمية والعيـادات والمشاغل الهندسية وقواعد البيانات والأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية اللامنهجية.
5. أن يكون قد مضى على تأسيس مؤسسة التعليم العـالـي غيـر الأردنيـة ما لا يقل عن خمس سنوات وأن تكون قد خرجت فوجاً واحداً على الأقل من جميع الكليات القائمـة عنـد بـحـث الإعتراف بهـا، مـا لـم تقـرر لجنـة الاعتراف في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير خلاف ذلك.
ب - لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تمنح شهادة أعلى من شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:-
1 - أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها لغايات منح شهادة البكالوريوس ويجوز في حالات خاصة ومبررة الاعتراف بالمؤسسة التي لا تمنح شهادة البكالوريوس إذا كانت عالمية ولها سمعة بحثية مرموقة.
2 - أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا لبرامج الدراسات العليا.
3- أن تكون نسبة حملة رتبتي الأستاذ والأستاذ المشارك أو ما يكافئهما من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين لديها ضمن النسب المعتمدة عالميا لبرامج الدراسات العليا.
4 ـ أن يكون هناك عدد مناسب من البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس لديها على احدى قواعد البيانات العالمية، مثل (Scopus) أو (Web of Science).
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يتم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية لجميع الشهادات اذا ورد اسمها ضمن أي من الهيئات التالية المعتمدة من قبل هيئة
(Council for Higher Education Accreditation- CHEA):-
- Accrediting Commission for Community and Junior Colleges, Western Association of Schools and Colleges (ACCJC).
- Higher Learning Commission (HLC).
- Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).
- New England Commission of Higher Education (NECHE).
- Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU).
- Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC).
-WASC Senior College and University Commission (WSCUC).
د ـ- لا يسري قرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على فروعها التي تقع خارج الدولة الأم، ولغايات الاعتراف بالفرع تطبق أحكام هذه المادة.