التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023

أ- لا يُعتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظر بقرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية إذا تبين لها إخلالها بهذه التعليمات أو في حال ظهور مستجدات توجب ذلك. ج- لا يُعاد النظر في طلب الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي التي تم رفض طلبها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض، وذلك بشرط تحديث الطلب السابق وتقديم طلب جديد يتضمن معالجة كافة النواقص التي كانت سببًا في الرفض. د- على لجنة الاعتراف دراسة قوائم المؤسسات التعليمية المعترف بها لدى الوزارة، ومراجعتها دوريًا على الأقل مرة كل ثلاث سنوات. هـ. يكلف رئيس لجنة الإعتراف عدداً من أعضائها بزيارة مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية، بناءً على دعوتها للتحقق من مدى التزامها بأسس ومعايير الإعتراف الواردة في هذه التعليمات

الإحالة

المادة 9 من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية