الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023
أـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمات المعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
النظام : نظــــــــام الاعتــراف بمؤسسـات التعلـــيــم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
مؤسسـة التعلـــيــم العالي غير الأردنية : مؤسسة تعليميـة أو بحثيـة أو معهـد أو مركز غيـر أردني وما في حكمها تمنح الشهادة أو ما يعادلها.
التعليم التقليدي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهاً لوجه في عملية التعليم والتعلم بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخـل مؤسسة التعليم العـالـي غيـر الأردنيـة ومرافقها في مكان ووقت محددين ويمكن ان يتضمن انماطا تعليمية أخرى تشمل التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن وغير المتزامن)، والتعلم المـدمج، بالمعنى المقصـود فـي نـظـام ادمـاج الـتعلم الإلكترونـي فـي مؤسسـات التعليم العالي.
التعلم الالكتروني عن بعد : نظام تعليمي يعتمد بشكل كامل على التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن وغير المتزامن) بالمعنى المقصـود فـي نظـام ادمـاج الـتعلم الإلكترونـي فـي مؤسسات التعليم العـالي ولا يشمل التعلم بالانتساب.
عضو هيئة التدريس : الشـخص الحاصـل علـى شـهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى والمتفرغ للعمل في مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثمـا ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.