التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023

لغايـات الاعتـراف بمؤسسـة التعلـيم العـالـي غيـر الأردنيـة يشترط ما يلي :- أ ـ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :- 1. سنتين دراسيتين بعـد شـهادة الدراسة الثانويـة العامـة الأردنيـة أو ما يعادلها للشهادة الجامعية المتوسطة. 2. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس. 3. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلهـا لشـهـادة الدبلوم العالي. 4. سنة دراسية واحـدة بعـد شـهادة البكالوريوس أو مـا يعادلهـا لشهادة الماجستير. 5. ثـلاث سنوات دراسية بعـد شـهادة الماجستير أو مـا يعادلهـا لشهادة الدكتوراه. 6. أربع سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراه). ب ـ أن لا تقل مدة الدراسة في السنة الدراسية الواحدة عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية