الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023
لغايـات الاعتـراف بمؤسسـة التعلـيم العـالـي غيـر الأردنيـة يشترط ما يلي :-
أ ـ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :-
1. سنتين دراسيتين بعـد شـهادة الدراسة الثانويـة العامـة الأردنيـة أو ما يعادلها للشهادة الجامعية المتوسطة.
2. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس.
3. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلهـا لشـهـادة الدبلوم العالي.
4. سنة دراسية واحـدة بعـد شـهادة البكالوريوس أو مـا يعادلهـا لشهادة الماجستير.
5. ثـلاث سنوات دراسية بعـد شـهادة الماجستير أو مـا يعادلهـا لشهادة الدكتوراه.
6. أربع سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراه).
ب ـ أن لا تقل مدة الدراسة في السنة الدراسية الواحدة عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة.